تقرير بحث السيد الخميني للاشتهاردي
7
تنقيح الأصول
لكن لا يخفى ما فيه ، فإنّهما 0 في ذلك بصدد بيان التحقيق في مجاري الأصول ؛ ولذلك قيّدوا الحالة السابقة في مجرى الاستصحاب بالملحوظة . فالأولى أن يُجعل القطعُ الأعمَّ من التفصيلي والإجمالي ، وإدخال المباحث الثلاثة المتقدّمة آنفاً في باب القطع ، ويقال في التقسيم : إنّ المكلَّف إذا التفت إلى حكمٍ شرعيٍّ : إمّا أن يحصل له القطع أو لا ، ويُراد من متعلّق القطع خصوص الحكم الواقعي . وعلى الثاني : إمّا أن يحصل له الظنّ الذي قام على اعتباره دليل أو لا . ثمّ يعقَّب ببيان مجاري الأصول ، وأنّ مجرى البراءة هو الشكّ في التكليف مع عدم الحالة السابقة ، وكذلك موارد التخيير في صورة دوران الأمر بين المحذورين ، ومجرى الاستصحاب هو الشكّ في التكليف مع وجود الحالة السابقة ، ونذكر المباحث الثلاثة المتقدّمة آنفاً في باب القطع . وهذا الكتاب يشتمل على أبوابٍ وفصول :